المادة 13
يحل هذا الاتفاق، بمجرد دخوله حيّز التنفيذ، محل الاتفاق حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، العلمي والتقني الموقّع بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا بالجزائر في 21 غشت سنة .1973 إثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، المخولان من طرف حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر العاصمة في 25 نوفمبر سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبولونية والفرنسية، وكل النصوص متساوية في الحجيّة. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة بولونيا الشّعبيّة عبد القادر مساهل ويتولد وازتشكوفسكي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية 27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة