مرسوم رئاسي رقم 18-174
· ج.ر عدد 41 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-174 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بولونيا المتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة
المادة 12
تتم مراجعة أو تعديل هذا الاتفاق بموجب اتفاق مشترك بين الطرفين. التعديلات المتفق عليها بين الطرفين تدخل حيّز التنفيذ استنادا إلى المادة 11 (الفقرة الأولى) من هذا الاتفاق.