مرسوم رئاسي رقم 18-174
· ج.ر عدد 41 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-174 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بولونيا المتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة
المادة 11
1 – يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ أوّل يوم للشهر الموالي لآخر الإشعارات التي يعلم بموجبها كل طرف الطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمامه لإجراءاته الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. 2 – يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات ويجدد ضمنيا بعد ذلك لفترة مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك ستة
(6) أشهر قبل التاريخ المحدد لإنهائه.