المادة 9
الدخول حيّز التنفيذ ومدة السريان وانتهاء العمل بها يدخل اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، عن طريق إشعار كتابي وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذ اتفاق التعاون هذا.
يسري اتفاق التعاون هذا لمدة خمس (5) سنوات، تجدد تلقائيا لمدد زمنية مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإنهاء العمل به عن طريق إشعار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، ستة (6) أشهر قبل انتهاء العمل به.
في حال إنهاء العمل بأحكام اتفاق التعاون هذا، فإنّ أحكامه وأحكام أي اتفاق مبرم بين الطرفين بموجبه، تبقى سارية المفعول على الالتزامات غير المنتهية أو القائمة التي بدأ تنفيذها قبل إنهاء العمل باتفاق التعاون هذا.
تنفيذ هذه الالتزامات أو المشاريع يستمر حتى انتهائها، كما لو كان اتفاق التعاون هذا لا يزال ساري المفعول. 27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م حرر بباماكو، يوم 3 نوفمبر سنة 2016، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجيّة.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة مالي الشّعبيّة رمطان لعمامرة عبدولاي ديوب وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وزير الشؤون الخارجية التعاون الدولي والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي H