مرسوم رئاسي رقم 18-173
· ج.ر عدد 41 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-173 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّ ة وحكومة جمهورية مالي في مجال الطاقة، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 7
تسوية النزاعات أي نزاع ينشأ بين الطرفين عن تفسير أو تطبيق اتفاق التعاون هذا تتم تسويته وديا عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الطرفين.