مرسوم رئاسي رقم 18-173
· ج.ر عدد 41 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-173 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّ ة وحكومة جمهورية مالي في مجال الطاقة، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 6
السريّة وتبادل المعلومات يتعيّن على الطرفين احترام السريّة وحقوق الملكية الفكرية للمعلومات والوثائق المتبادلة ونتائج الأعمال المنجزة في إطار اتفاق التعاون هذا.
لا يجوز نشر النتائج والمعلومات المحصل عليها في إطار برامج التعاون المنفذة في إطار اتفاق التعاون هذا إلاّ بموافقة كتابية مسبقة من الطرفين.