مرسوم رئاسي رقم 18-173
· ج.ر عدد 41 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-173 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّ ة وحكومة جمهورية مالي في مجال الطاقة، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 5
تمويل النشاطات يسهر الطرفان على تنفيذ اتفاق التعاون هذا حسب وفرتهما وأولوياتهما المالية ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
يتحمل كل طرف التكاليف المترتبة على مشاركته في أنشطة التعاون بموجب اتفاق التعاون هذا، ما لم يتفق على خلاف ذلك، كتابة، من قبل الطرفين بخصوص مشروع أو نشاط معيّن. 11 يوليو سنة 2018 م