مرسوم رئاسي رقم 18-173
· ج.ر عدد 41 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-173 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّ ة وحكومة جمهورية مالي في مجال الطاقة، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 4
فريق العمل المشترك يقوم الطرفان بإنشاء فريق عمل مشترك (المشار إليه فيما يأتي ب “ فريق العمل)” لتنسيق تنفيذ نشاطات التعاون التي تقع ضمن نطاق اتفاق التعاون هذا.
تشكيلة وعمل فريق العمل هذا تحدد باتفاق مشترك عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويجتمع فريق العمل هذا بالتناوب في الجزائر وباماكو، كلّما دعت الضرورة لذلك.