المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––––––––––––– اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال الطاقة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “،
– رغبة منهما في تعزيز التعاون القائم بين البلدين،
– وإيمانا منهما بأنّ تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة سيعود بالفائدة على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي والبيئي،
– وإدراكا للمنفعة المتبادلة لكلا الطرفين في تطوير التعاون في مجال الطاقة،
– واعتبارا أنّ هذا التعاون سيساهم في تنمية العلاقات الوديّة والأخوية بين البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يهدف اتفاق التعاون هذا إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة، على أساس المساواة والمنفعة المشتركة، ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 2 مجالات التعاون مجالات التعاون المشار إليها في اتفاق التعاون هذا، تشمل :
– تبادل التجارب في المجال التشريعي والتنظيمي،
– تطوير وتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء خاصة مشاريع الطاقات المتجددة،
– الكهرباء الريفية وعبر الحدودية،
– إطلاق دراسة جدوى لتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين،
– تسويق، تخزين، نقل وتوزيع المنتجات البترولية،
– التكوين في مجال الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتعزيز التبادلات بين مراكز التكوين،
– المساعدة التقنية.
وأي مجال آخر للتعاون ذي صلة مع هدف اتفاق التعاون هذا يحدده الطرفان.
يخضع كل مشروع تعاون محتمل إلى اتفاق محدد بين الطرفين.