مرسوم رئاسي رقم 18-172
· ج.ر عدد 41 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-172 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال النفط والغاز، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 8
التعديل يمكن تعديل اتفاق التعاون هذا باتفاق مشترك، يدخل أي تعديل حيّز النفاذ وفقا لنفس الشروط اللازمة لدخول اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ.