مرسوم رئاسي رقم 18-172
· ج.ر عدد 41 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-172 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال النفط والغاز، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 7
تسوية النزاعات أي نزاع ينشأ بين الطرفين عن تفسير أو تطبيق اتفاق التعاون هذا، يتم تسويته وديا عن طريق المفاوضات والمشاورات المباشرة بين الطرفين.