المادة 4
التنفيذ الهيئات المكلفة بتنفيذ اتفاق التعاون هذا هي : عن الجانب الجزائري، وزارة الطاقة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وعن الجانب المالي، وزارة المعادن لجمهورية مالي.
يقوم الطرفان بإنشاء فريق عمل مشترك (المشار إليه فيما يأتي ب “ فريق العمل)” مكلف بإعداد خطة عمل لإنجاز محاور التعاون المتوخاة من اتفاق التعاون هذا، وكذا متابعة تنفيذه.
تحدد تشكيلة وعمل فريق العمل هذا باتفاق مشترك وعن طريق القنوات الدبلوماسية، ويجتمع فريق العمل بالتناوب في الجزائر وباماكو، كلّما دعت الضرورة لذلك.
يتم تحرير محضر عقب كل اجتماع. 11 يوليو سنة 2018 م