المادة 3
أشكال التعاون يمكن أن يأخذ التعاون موضوع اتفاق التعاون هذا الأشكال الآتية :
– تبادل المعلومات الجيو– علمية وتنفيذ البحوث الجيوليوجية الأساسية،
– تبادل المعلومات حول التقنيات الجديدة المطبقة على جميع مستويات القطاع النفطي،
– الاستفادة من التجربة الجزائرية فيما يخص تعزيز قدرات الهيئات المكلفة بإدارة قطاع النفط والغاز في مالي،
– التنظيم والمشاركة المشتركة في ورش العمل، المؤتمرات، الندوات، المعارض والمنتديات الأخرى التي تهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال استكشاف، بحث، تنقيب، واستغلال النفط في الأحواض الجيولوجية ذات الاهتمام المشترك،
– تبادل الخبراء رفيعي المستوى لاستكشاف الفرص الاستثمارية في كلا البلدين،
– تبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات، القوانين والتنظيمات،
– تعزيز التبادلات بين مراكز التكوين والمؤسسات العلمية والتقنية في قطاع الطاقة في كلا البلدين.
وأي شكل من أشكال التعاون ذي صلة بأهداف اتفاق التعاون هذا يمكن أن يكون محل اتفاق بين الطرفين.