مرسوم رئاسي رقم 18-172 · ج.ر عدد 41 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-172 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال النفط والغاز، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.