المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال النفط والغاز.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “،
– اعتبارا للعلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين،
– ورغبة منهما في تعزيز علاقات الشراكة القائمة بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي القائم على مبدأ المساواة والمصالح المتبادلة،
– واعترافا بالمنفعة المتبادلة لكلا الطرفين في تطوير التعاون في مجال النفط والغاز،
– وإيمانا منهما بأنّ التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز هو منفعة متبادلة على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي والبيئي في كلا البلدين،
– وتعبيرا عن الرغبة المتبادلة لتنفيذ أنشطة التعاون التي ستؤدي إلى تنفيذ مشاريع ذات مصلحة مشتركة في قطاع النفط والغاز، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يهدف اتفاق التعاون هذا إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال النفط والغاز، على أساس المساواة والمنفعة المشتركة، ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 2 مجالات التعاون مجالات التعاون المشار إليها في اتفاق التعاون هذا تشمل :
– الإطار التشريعي والتنظيمي،
– تطوير واستغلال الموارد النفطية والغازية على أساس تشجيع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والأنشطة ذات الصلة،
– تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال النفط والغاز،
– تدريب وتحسين مستوى المتخصصين في الصناعات النفطية والغازية،
– المساعدة في مجال إنجاز واستغلال البنى التحتية النفطية والغازية.
وأي مجال آخر للتعاون ذي صلة مع هدف اتفاق التعاون هذا يحدده الطرفان.
يخضع كل مشروع تعاون محتمل إلى اتفاق محدد بين الطرفين.