الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 7
1 . لكل من الطرفين المتعاقدين الحق في إلغاء ترخيص استغلال، تعليق ممارسة الحقوق الممنوحة وفقا لهذا الاتفاق، للناقل الجوي المعيّن من الطرف المتعاقد الآخر، أو إخضاع ممارسة هذه الحقوق لشروط تعتبرها ضرورية، عندما :
أ – في حالة الناقل الجوي المعيّن من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : * لا يكون هذا الناقل الجوي مقيما في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أو يكون غير حائز على رخصة، وفقا للقوانين المطبقة في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، أو * لا تمارس ولا تضمن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مراقبة قانونية فعلية على الناقل الجوي، أو * لا يكون هذا الناقل ملكا وخاضعا للمراقبة الفعلية، مباشرا أو بالأغلبية، من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة و/أو رعاياها، أو لا يخضع في أي وقت للمراقبة الفعلية من طرف هذه الدولة و/أو من طرف رعاياها.
ب – في حالة ناقل جوي معيّن من طرف الجمهوريّة الإيطاليّة : * لا يكون هذا الناقل الجوي مقيما في إقليم الجمهوريّة الإيطاليّة بموجب اتفاقيات الاتحاد الأوروبي أو يكون غير حائز على رخصة استغلال، وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، أو * لا يتم تطبيق أو ضمان المراقبة القانونية الفعلية للناقل الجوي من طرف دولة عضو في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن إصدار شهادة الناقل الجوي الخاصة به، أو أن تكون سلطة الطيران المختصة غير موضحة جليا في التعيين، أو * لا يكون هذا الناقل ملكا ولا خاضعا للمراقبة الفعلية، مباشرا أو بالأغلبية، من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من طرف الدول الواردة أسماؤها في القائمة بالملحق الثاني لهذا الاتفاق و/أو من طرف رعايا هذه الدول.
ج – يكون هذا الناقل لا يمتثل للقوانين أو الأنظمة المطبقة عادة وبصفة معقولة فيما يخص استغلال النقل الجوي الدولي، من قبل الطرف المتعاقد الذي يمنح هذه الحقوق، أو د – في كل الأحوال التي لا تطبّق ولا تنفّذ المعايير المنصوص عليها في هذا الاتفاق، لا سيما في مادتي “سلامة الطيران“ و“أمن الطيران“.
2 . ما لم يكن من الضروري إلغاء أو تعليق أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بشكل فوري لتفادي مخالفات جديدة للقوانين والأنظمة المذكورة أو لأحكام هذا الاتفاق، فإنّه لا يمكن ممارسة هذا الحق إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. ويتم هذا التشاور في مدة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ طلب أحد الطرفين المتعاقدين، إلاّ إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك.