الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 6
1 . يحق لكل طرف متعاقد أن يعيّن للطرف المتعاقد الآخر، كتابيا، ناقلا جويا أو عدة ناقلين جويين لغرض تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة.
وتتم هذه التعيينات عبر الطرق الدبلوماسية.
2 . عند استلام تعيين تم من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وبطلب من الناقل الجوي المعيّن والمقدّم، مع مراعاة الشكل والطريقة المنصوص عليهما، تمنح سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر، في أقرب الآجال، تراخيص الاستغلال المناسبة، شرط :
أ – في حالة الناقل الجوي المعيّن من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : * أن تكون إقامة هذا الناقل الجوي على إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وأن يكون حائزا على رخصة وفقا للقوانين المطبقة في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، و * أن تمارس وتضمن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مراقبة قانونية فعلية على الناقل الجوي، و * أن يكون هذا الناقل الجوي مملوكا بشكل مباشر أو بالأغلبية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة و/أو لرعايا الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وأن يخضع للمراقبة الفعلية من طرف هذه الدولة و/أو رعاياها. 24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م ب – في حالة الناقل الجوي المعيّن من طرف الجمهوريّة الإيطاليّة : * أن تكون إقامة هذا الناقل الجوي على إقليم الجمهوريّة الإيطاليّة، بموجب اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، وأن يكون حائزا على رخصة استغلال صالحة، وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي، و * أن تتم ممارسة وضمان المراقبة القانونية الفعلية للناقل، من طرف الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن إصدار شهادة الناقل الجوي، وأن تكون سلطة الطيران المختصة موضحة جليا في التعيين، و * أن يكون الناقل الجوي مملوكا وخاضعا للمراقبة الفعلية، بشكل مباشر أو بالأغلبية، من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من طرف الدول الواردة أسماؤها في القائمة بالملحق الثاني لهذا الاتفاق و/أو من طرف رعايا هذه الدول.
ج – أن يستوفي الناقل الجوي المعيّن، الشروط المنصوص عليها بموجب القوانين والأنظمة المطبقة عادة وبصفة معقولة، فيما يخص النقل الجوي الدولي، من قبل الطرف المتعاقد الذي يدرس الطلب أو الطلبات وفقا لأحكام هذه المعاهدة، د – أن تطبّق وتنفّذ المعايير المنصوص عليها في مادتي “ سلامة الطيران “ و“ أمن الطيران .“
3 . عند تعيين وترخيص الناقل الجوي، يمكن له مباشرة استغلال الخدمات المتفق عليها، في أي وقت، شريطة احترام أحكام هذا الاتفاق.