الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 5
تعفى الطائرات المستغلة من قبل الناقل الجوي المعيّن التابع لأحد الطرفين المتعاقدين، والعاملة على الخدمات المتفق عليها عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من الحقوق الجمركية وتكاليف التفتيش وأية حقوق أخرى.
تعفى من الحقوق الجمركية وتكاليف التفتيش وأية حقوق أخرى، إمدادات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرات وقطع الغيار والمعدات العادية التي تحملها الطائرات على متنها، في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، لغرض الاستعمال الحصري لطائرات الناقل الجوي المعيّن من قبل الطرف المتعاقد الآخر، المشغلة بغرض استغلال الخدمات المتفق عليها، مع مراعاة الإجراءات الجمركية المطبقة عادة في الإقليم المذكور أعلاه.
تعفى من الحقوق الجمركية وتكاليف التفتيش وأية حقوق أخرى، إمدادات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرات وقطع الغيار والمعدات العادية التي تحملها على متنها طائرات الناقل الجوي المعيّن من أحد الطرفين المتعاقدين، للاستعمال الحصري للطائرات المذكورة المشغلة في الخدمات المتفق عليها، على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة الالتزام بتطبيق الأنظمة الجمركية لهذا الإقليم.
لا يمكن إنزال وتفريغ إمدادات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرات وقطع الغيار والمعدات العادية، الموجودة على متن الطائرات والمعفاة من الحقوق الجمركية وتكاليف التفتيش وأية حقوق أخرى، وفقا لأحكام الفقرات السابقة، إلاّ بترخيص من طرف السلطات الجمركية للطرف المتعاقد الآخر. 8 يوليو سنة 2018 م في حالة عدم استعمال أو استهلاك هذه المواد، يعاد تصديرها. وفي انتظار استعمالها أو إعادة تصديرها، يجب وضعها تحت مراقبة السلطات الجمركية للطرف المتعاقد الآخر.
لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الاتفاق، على أنه يمنع الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من حق فرض الرسوم، الضرائب الفعلية، حقوق التفتيش، الضرائب أو الحقوق أو الإتاوات المماثلة، على الوقود المتواجد والموفر على متن طائرة الناقل الجوي المعيّن من طرف الجمهوريّة الإيطاليّة، للقيام برحلات بين نقاط متواجدة على إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام هذا الاتفاق، على أنه يمنع الجمهوريّة الإيطاليّة من حق فرض الرسوم، الضرائب الفعلية، حقوق التفتيش، الضرائب أو الحقوق أو الإتاوات المماثلة، على الوقود المتواجد والموفر على متن طائرة الناقل الجوي المعيّن من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، للقيام برحلات من نقطة متواجدة على إقليم الجمهوريّة الإيطالية ونقطة أخرى متواجدة على إقليم الجمهوريّة الإيطاليّة أو إقليم دولة عضو.