مرسوم رئاسي رقم 18-171
· ج.ر عدد 40 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–171 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق حول خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقّع بالجزائر في 22 يناير سنة
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 4
يعترف كل طرف متعاقد بصلاحية شهادات الملاحة والتراخيص وشهادات الكفاءة الصادرة أو المصادق عليها من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، ما دامت نافذة المفعول.
غير أنه، لكل طرف متعاقد الحق في عدم الاعتراف بصلاحية التراخيص وشهادات الكفاءة الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض استغلالها في حدود إقليمه وفضائه الجوي.