الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 3
تطبق قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد الخاصة بدخول، إقامة ومغادرة الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية لإقليمه أو المتعلقة بتشغيل وملاحة هذه الطائرات أثناء تواجدها ضمن حدود إقليمها، على طائرات الطرف المتعاقد الآخر.
يجب على أطقم وركاب الطائرات ومرسلي البضائع احترام، سواء شخصيا أو عن طريق شخص آخر يعمل لحسابهم وباسمهم، القوانين والأنظمة التي تحكم في إقليم كل طرف متعاقد، دخول وإقامة ومغادرة أطقم وركاب الطائرات والبضائع، كتلك المطبقة على الدخول والهجرة وجوازات السفر وإجراءات الإجازات والجمارك والصحة ونظام العملة الصعبة.