المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
اتفاق حول خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة،
– رغبة منهما في تعزيز تطوير النقل الجوي بين الجزائر وإيطاليا ومواصلة التعاون الدولي إلى أقصى حد ممكن في هذا الميدان، وفق مبادئ وأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي الموقّعة بمدينة شيكاغو في يوم 7 ديسمبر سنة 1944، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق والامتيازات المحددة في هذا الاتفاق لغرض إقامة العلاقات الجوية المدنية الدولية الموضحة في الملحق .1 الفصل الأول تعاريف
المادة 2 لغرض تطبيق هذا الاتفاق وملحقيه :
أ – يشير مصطلح “ إقليم “ إلى المعنى الموضح له في المادة 2 من معاهدة الطيران المدني الدولي، ب – تعني عبارة “ سلطات الطيران“ بالنسبة للجزائر، وزارة النقل، مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، وبالنسبة لإيطاليا، وزارة البنى التحتية والنقل، أو في كلتا الحالتين، أي هيئة أو شخص مخوّل لتأدية المهام الممارسة حاليا من طرف السلطات المذكورة، ج – تعني عبارة “ الناقل المعيّن “ الناقل الجوي الذي يتم تعيينه وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق، د – الإشارة في هذا الاتفاق إلى “ رعايا الجمهوريّة الإيطالّية “ هي بمثابة الإشارة إلى رعايا دول الاتحاد الأوروبي أو رعايا الجمعية الأوروبية للتبادل الحر، ه – الإشارة في هذا الاتفاق إلى “ ناقلي الجمهوريّة الإيطاليّة “ هي بمثابة الإشارة إلى الناقلين المعينين من قبل الجمهوريّة الإيطاليّة، و – الإشارة إلى “ اتفاقيات الاتحاد الأوروبي“ في هذا الاتفاق هي بمثابة الإشارة إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي والاتفاقية المتعلقة بسير عمل الاتحاد الأوروبي.