الفصل السابع — الأحكام النهائية
المادة 28
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول شهرا بعد تاريخ تبادل وثائق إتمام الإجراءات الضرورية، الدستورية بالنسبة للطرف الجزائري، والتشريعية الوطنية والاتحاد الأوروبي بالنسبة للطرف الإيطالي.
بتاريخ دخوله حيّز التنفيذ، يلغى هذا الاتفاق ويقوم مكان الاتفاق الممضي بمدينة روما بتاريخ 3 يونيو سنة 1965 بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة المتعلق بالنقل الجوي.
حرر بالجزائر يوم 22 يناير سنة 2013 في نسختين أصليتين باللغات العربية والإيطالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
في حالة وقوع أي خلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإيطاليّة الشّعبيّة ماريو سياشيا عمار تو نائب وزير الهياكل وزير النقل القاعدية والنقل
الملحق 1 الطرق التي يحق استغلالها من قبل الناقلين المعينين من طرف الجزائر :
نقاط الانطلاق نقاط وسطية نقاط في الجزائر أي نقطة نقاط في إيطاليا نقاط فيما وراء روما، ميلانو، باليرمو، بلغراد نقطة رابعة تحدد لاحقا الطرق التي يحق استغلالها من قبل الناقلين المعينين من طرف إيطاليا :
نقاط الانطلاق نقاط وسطية نقاط في إيطاليا أي نقطة ملاحظة :
1 . يمكن الناقلين المعينين من قبل الطرفين المتعاقدين، فيما يخص رحلة أو كل الرحلات، إلغاء خدمة أي نقطة على جدول الطرق المشار إليه أعلاه، شريطة أن تكون بداية أو نهاية الخدمات المتفق عليها في إقليميهما.
2 . لا يسمح بممارسة حق الملاحة الساحلية بين نقاط إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3 . يمكن استغلال الخدمات المتفق عليها بحقوق النقل للحرية الثالثة والحرية الرابعة.
4 . تخضع ممارسة حقوق حركة النقل من طرف الناقل الجوي أو الناقلين الجويين المعيّنين من قبل كل طرف متعاقد بين النقاط الواقعة في بلد ثالث وإقليم الطرف المتعاقد الآخر، لاتفاق بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.
نقاط في الجزائر نقاط فيما وراء الجزائر، وهران، قسنطينة، الدار البيضاء نقطة رابعة تحدد لاحقا
5 . يجوز أيضا للناقلين المعيّنين استغلال الخدمات المتفق عليها باستئجار طائرة بطاقم من ناقلين آخرين.
الملحق 2 لائحة الدول (غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) التي يمكنها، إضافة إلى رعاياها، امتلاك ومراقبة الناقلين الجويين المعيّنين من طرف الجمهورية الإيطاليّة :
أ . جمهورية أيسلندا (بموجب اتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)، ب . إمارة ليشتنشتاين (بموجب اتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)، ج . مملكة النرويج (بموجب اتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي)، د . الكونفدرالية السويسرية (بموجب اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والكونفدرالية السويسرية في مجال النقل الجوي).
مراسيم تنظيميّة