الفصل السادس — تفسير – مراجعة – إنهاء – النزاع
المادة 26
1 . في حالة وجود خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يتوجب على الطرفين المتعاقدين أوّلا السعي لإيجاد تسوية له من خلال المفاوضات المباشرة بين سلطتي الطيران طبقا لأحكام المادة 19 من هذا الاتفاق.
2 . إذا تعذّر على سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين التوصل إلى اتفاق، يمكن البحث عن تسوية للخلاف عن طريق المشاورات الدبلوماسية. ويشرع في هذه المشاورات في غضون ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب التشاور الصادر عن طرف أحد الطرفين المتعاقدين.