الفصل السادس — تفسير – مراجعة – إنهاء – النزاع
المادة 25
يجوز لكل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر، في أي وقت، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق.
يبلّغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي.
يسري مفعول إنهاء العمل بهذا الاتفاق ستة (6) أشهر بعد تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر الإخطار، ما لم يتم سحب هذا الإخطار باتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة.
في حالة ما إذا لم يرسل الطرف المتعاقد المتلقي لهذا الإخطار إشعارا باستلامه، فيعتبر أنّه استلمه بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامه بمقر منظمة الطيران المدني الدولي.