مرسوم رئاسي رقم 18-171
· ج.ر عدد 40 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–171 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق حول خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقّع بالجزائر في 22 يناير سنة
الفصل السادس — تفسير – مراجعة – إنهاء – النزاع
المادة 24
يمكن أن يطلب كل طرف متعاقد، في أي وقت، إجراء مشاورات بين السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين لتفسير، تطبيق أو إجراء تعديلات لهذا الاتفاق.
تبدأ هذه المشاورات في غضون خمسة وأربعين (45) يوما، كأقصى حد، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
تدخل التعديلات التي تمت الموافقة على إدخالها على هذا الاتفاق، بعد تأكيدها عن طريق تبادل المذكرات عبر القناة الدبلوماسية.