الفصل الخامس — النشاطات التجارية وتحويل فائض الإيرادات
المادة 23
1 . يمنح كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل، وبناء على الطلب، للناقل الجوي أو للناقلين الجويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، حق تغيير وتحويل إلى إقليم أو أقاليم من اختيارهم، فائض الإيرادات المحلية المستخلصة من بيع خدمات النقل الجوي (نقل المسافرين، الأمتعة، البريد والحمولة) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. يرخص تحويله ونقله بسرعة دون قيود أو فرض رسوم، وبسعر الصرف المطبق عند تاريخ التحويل.
2 . يمنح كل طرف متعاقد للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعينين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، حق تخصيص كل أو جزء من إيراداتهم المحققة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لتسوية كل النفقات المتعلقة بنشاطاتهم في النقل (بما في ذلك مشتريات الوقود).
3 . إذا كان نظام التسوية بين الطرفين المتعاقدين محددا باتفاق خاص، فيطبق هذا الاتفاق. 8 يوليو سنة 2018 م