الفصل الخامس — النشاطات التجارية وتحويل فائض الإيرادات
المادة 22
1 . يكون للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعيّنين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، الحق في إقامة مكاتب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض ترقية وبيع خدمات النقل الجوي.
2 . يرخص الناقل أو الناقلون الجويون المعيّنون من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، ضمان الدخول والإقامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لمستخدميه المكلفين بالتسيير والاستغلال ومستخدميه التجاريين ومستخدمين آخرين متخصصين ضروريين لضمان النقل الجوي.
3 . يمنح كل طرف متعاقد للمستخدمين الضروريين التابعين للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعيّنين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل الترخيص بالدخول في إقليمه، إلى المطار والمناطق المتعلقة بتشغيل طائرات الناقل الجوي التابع للطرف المتعاقد الآخر وأفراد طاقمها وركابها وحمولتها.
4 . يمنح كل طرف متعاقد وعلى أساس المعاملة بالمثل للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعيّنين من قبل الطرف المتعاقد الآخر، الحق في ضمان الدخول والإقامة في إقليمه خلال فترات قصيرة لا تفوق تسعين (90) يوما، لمستخدمين إضافيين يقتضيهم الناقل الجوي أو الناقلون الجويين المعيّنون من قبل الطرف المتعاقد الآخر، للقيام بنشاطاته.
5 . يتأكد الطرفان المتعاقدان أنّ الركاب مهما كانت جنسيتهم، يمكنهم شراء التذاكر لدى الناقل الجوي من اختيارهم، بالعملة الوطنية أو بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بحرية والمقبولة من طرف هذا الناقل الجوي.
تطبق أيضا هذه المبادئ على نقل الحمولة.
6 . يكون للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعيّنين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وعلى أساس المعاملة بالمثل، الحق في بيع تذاكر النقل الجوي للركاب والشحن بالعملة المحلية أو بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بحرية، في مكاتبهم الخاصة أو بواسطة أعوان معتمدين من اختيارهم. وبالتالي، يكون للناقل الجوي أو للناقلين الجويين المعيّنين من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في فتح أو الحفاظ، داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على الحسابات البنكية الاسمية بالعملة المتداولة عند أي من الطرفين المتعاقدين أو بأي عملة صعبة قابلة للتحويل بحرية حسب تقديرهما.
7 . في إطار استغلال أو عرض الخدمات المرخصة على الطرق المتفق عليها وبشرط أن يتوفر كل الناقلين الجويين الأطراف في مثل هذه الاتفاقات (أ) على الرخص الملائمة و(ب) يستوفوا المقاييس المطبقة عادة على هذه الاتفاقات، يجوز لكل ناقل جوي معيّن من قبل أحد الطرفين، أن يبرم اتفاقات تعاون تجاري، لا سيما اتفاقات خاصة بحجز طاقة الحمولة وتوزيع الرموز أو الاستئجار :
• مع ناقل جوي أو عدة ناقلين جويين تابعين لأحد الطرفين، و
• مع ناقل جوي أو عدة ناقلين جويين تابعين لبلد ثالث بشرط أن يرخص هذا البلد الثالث أو يسمح بإبرام اتفاقات مماثلة بين الناقلين الجويين المعيّنين التابعين للطرف المتعاقد الآخر وناقلين جويين آخرين فيما يخص العمليات المماثلة.
وفيما يخص كل تذكرة مباعة، يتم إبلاغ المشتري عند البيع وبمناسبة تغيير محتمل للناقل الجوي، عن الناقل الجوي الذي سيستغل كل جزء من الخدمة.