الفصل الرابع — الخدمات المتفق عليها
المادة 20
1 . تحدد التعرفات التي يطبقها الناقل الجوي أو الناقلون الجويّون المعيّنون لأحد الطرفين المتعاقدين على النقل من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات 24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م معقولة، مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل، مواصفات الخدمات، معدل المعاملات والربح المعقول.
2 . تعرض التعرفات على سلطات الطيران قبل ثلاثين
(30) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر لتطبيقها. ويجوز في حالات خاصة تقليص هذه المدة بالاتفاق بين السلطات المذكورة. وإذا لم تبد سلطات الطيران عدم موافقتها على تعرفة تم عرضها وفقا لهذه الفقرة في غضون ثلاثين (30) يوما، تعتبر تلك التعرفة موافقا عليها.
3 . يمكن لكل طرف متعاقد، أثناء المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، الاعتراض على التعرفة المعروضة من قبل مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي التي عيّنتها.
4 . يمكن عدم الموافقة على التعرفات إذا كانت هذه الأخيرة لا تحترم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 وبالخصوص في حالات تعرفات تمييزية، تعرفات باهضة بسبب سوء استعمال الهيمنة أو، تعرفات منخفضة انخفاضا مصطنعا بسبب دعم مالي أو مساعدات مباشرة أو غير مباشرة أو تعرفات من شأنها أن تهدف إلى منع، تقييد أو القضاء على المنافسة.
5 . عندما يعتبر أحد الطرفين المتعاقدين أنّ التعرفة المعروضة أو المطبقة من طرف ناقل جوي معيّن من الطرف المتعاقد الآخر تستوفي أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة، يمكن له طلب مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر ويحدد السبب لذلك. تتم هذه المشاورات في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الطلب. وإذا وصل الطرفان إلى الاتفاق حول التعرفة المعنية، يتخذ كل طرف متعاقد الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق. في خلاف ذلك، تدخل أو تبقى التعرفة سارية المفعول.