مرسوم رئاسي رقم 18-171 · ج.ر عدد 40 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–171 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق حول خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقّع بالجزائر في 22 يناير سنة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.