مرسوم رئاسي رقم 18-171
· ج.ر عدد 40 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–171 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق حول خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقّع بالجزائر في 22 يناير سنة
الفصل الرابع — الخدمات المتفق عليها
المادة 19
يتشاور الطرفان المتعاقدان فيما بينهما كلّما كان ذلك ضروريا، للنظر في الظروف التي تطبق فيها أحكام هذا الفصل من الاتفاق من طرف الناقلين المعيّنين، والتأكد من أنّ مصالحهم محفوظة. ويؤخذ بعين الاعتبار، خلال هذه المشاورات، إحصائيات النقل الجوي التي يتبادلها الطرفان المتعاقدان بانتظام.