الفصل الرابع — الخدمات المتفق عليها
المادة 18
1 . يجب أن تستجيب الخدمات المتفق عليها والمستغلة من طرف الناقلين المعيّنين من قبل الطرفين المتعاقدين لمتطلبات الجمهور فيما يخص النقل الجوي على الطرق المحددة، أن يكون هدفها الرئيسي هو توفير، حسب معامل الاستخدام العقلاني، السعة الكافية للمتطلبات العادية والعقلانية المتوقعة لنقل الركاب والبضائع والبريد، بين إقليم الطرف المتعاقد الذي عيّن الناقل والإقليم المتوجه إليه.
2 . يتم نقل الركاب، البضائع والبريد المأخوذ والمُنزل في نقاط من إقليم بلدان أخرى على الطرق الجوية المحددة، باحترام المبدأ العام الذي ينص على تلاؤم السعة مع :
أ – متطلبات النقل ما بين الدول الأصلية، ب – متطلبات خدمات المسافات الطويلة، ج – متطلبات البلدان التي يتم عبورها مع مراعاة مصالح الناقلين الآخرين التابعين لهذه البلدان.
3 . قبل استغلال الخدمات المتفق عليها وقبل تحديد وتيرة السعة المعروضة، تتفق سلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد على تطبيق القواعد المنصوص عليها على الخدمات التي يقوم بها الناقلون المعيّنون.
4 . بطلب من سلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين، تقدم سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر تقارير إحصائية دورية أو أي معلومات أخرى تسمح لها التأكد من السعة الموفرة وحجم النقل المحقق على الخدمات المتفق عليها من طرف الناقلين المعيّنين.