مرسوم رئاسي رقم 18-171
· ج.ر عدد 40 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–171 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق حول خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقّع بالجزائر في 22 يناير سنة
الفصل الرابع — الخدمات المتفق عليها
المادة 14
يجب على الناقلين المعينين، عند الاقتضاء، أن يثبتوا لسلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد المانح للحقوق أنهم قادرون على استيفاء شروط ومتطلبات قوانين وأنظمة هذا الطرف المتعاقد والمتعلقة بتشغيل الناقلين التجاريين للنقل الجوي.