مرسوم رئاسي رقم 18-171
· ج.ر عدد 40 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–171 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق حول خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقّع بالجزائر في 22 يناير سنة
الفصل الرابع — الخدمات المتفق عليها
المادة 12
تُستغل الخدمات المتفق عليها من طرف ناقل جوي أو ناقلين جويين معينين من قبل كل طرف متعاقد لاستغلال الطريق أو الطرق المحددة.