مرسوم رئاسي رقم 18-171
· ج.ر عدد 40 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–171 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق حول خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقّع بالجزائر في 22 يناير سنة
الفصل الرابع — الخدمات المتفق عليها
المادة 11
تمنح حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لحكومة الجمهوريّة الإيطاليّة، وبالمثل تمنح حكومة الجمهوريّة الإيطاليّة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، حق استغلال، عبر الناقلين المعينين، الخدمات المتفق عليها المحددة في جدول الطرق الموضح في الملحق 1 من هذا الاتفاق.