الفصل الثالث — عبور الخدمات الجوية الدولية
المادة 10
1 . يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر الحقوق الآتية لأغراض استغلال الخدمات الجوية الدولية، المنتظمة وغير المنتظمة، المقدمة من قبل الناقلين الجويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر :
أ – الحق في التحليق عبر إقليمه دون الهبوط، ب – الحق في التوقف في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2 . يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر، الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لغرض إقامة واستغلال الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق الموضحة في الملحق 1 من هذا الاتفاق. ويتمتع الناقل الجوي المعيّن من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، في إطار استغلال خدمة متفق عليها على أي طريق موضح، بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالحق في التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المذكورة لهذا الطريق الموضح وذلك لغرض إصعاد وإنزال، على حدة أو معا، الركاب والحمولة، بما في ذلك البريد من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الأوّل.
3 . لا يوجد في أحكام هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنح الناقل الجوي التابع لأي من الطرفين المتعاقدين حق إصعاد الركاب أو أمتعتهم أو الحمولة بما في ذلك البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بموجب استئجار أو أجر، نحو نقطة أخرى واقعة في إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر.