مرسوم رئاسي رقم 18-166
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 18-166 مؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018، يتضمن عدم قابلية التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل
المادة 3
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام الفقرة 2 من البند 1 من المادة 16، والفقرة 2 من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 5 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه.