مرسوم رئاسي رقم 18-166
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 18-166 مؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018، يتضمن عدم قابلية التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل
المادة 2
تخص عدم قابلية التنازل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كل الفيلات والشاليهات والشقق والمحلات والأراضي وأي أملاك عقارية أخرى، مهما تكن طبيعتها، تابعة للمؤسسة العمومية المذكورة أعلاه.
كما تخص عدم قابلية التنازل، الهياكل والمحلات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل استعادة الاستقلال الوطني والتابعة لأملاك إقامة الدولة للساحل.