مرسوم رئاسي رقم 18-157
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-157 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 2
يخ صص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 4.500.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44-34 “مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب”.