مرسوم رئاسي رقم 18-156
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-156 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2018، الفرع الأول، الفرع الجزئي الثاني “المصالح اللامركزية التابعة للدولة “، باب رقمه 37-18 وعنوانه “تسوية ديون متعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية”.