مرسوم رئاسي رقم 18-155
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-155 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
الفصل السادس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 76
تلغى أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمم.
غير أنّ النصوص التطبيقية للقانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم، تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية الجديدة لهذا القانون.