مرسوم رئاسي رقم 18-155
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-155 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 74
يبقى جهاز الرسم على التمهين خاضعا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.