مرسوم رئاسي رقم 18-155
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-155 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
الفصل السادس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––H–––––––––––