مرسوم رئاسي رقم 18-155
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-155 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
الفصل السادس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسة آلاف دينار ( 385.505.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.