مرسوم رئاسي رقم 18-152
· ج.ر عدد 33 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–152 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H