مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل السادس — الترقية في الدرجات والرتب
المادة 98
تتمثل الترقية في الدرجة في تقدم المستخدم المدني الاقتصادي في سلّم الدرجات لتثمين الأقدمية على مستوى المؤسسة.