مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الرابع — الراتب
المادة 93
يُدرج مبلغ الأجر وعناصره كما هي محددة في المادة 89 أعلاه، اسميًا في كشف الراتب المسلّم شهريا من قبل المؤسسة للمستخدم المدني الاقتصادي المعني، الذي يجب أن تشير أيضا إلى كلّ الاقتطاعات والمستحقات الواجب دفعها.