مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الرابع — الراتب
المادة 92
يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف وشبكة الأجور وكذا نظام التعويضات للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين لكل مؤسسة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.