مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الرابع — الراتب
المادة 91
يتقاضى المستخدم المدني الاقتصادي، زيادة على الأجر المذكور في المادة 89 أعلاه، المنح العائلية والتعويضات المتعلقة بتعويض المصاريف الناجمة عن تنقلاته داخل التراب الوطني وخارجه بعنوان المهام المسندة إليه من قبل المؤسسة، وفقا للتنظيم المعمول به.