مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الرابع — الراتب
المادة 90
يشمل الأجر المدفوع إلى المستخدم المدني الاقتصادي ما يأتي : 30 مايو سنة 2018 م
– الأجر القاعدي المحدد حسب تصنيف منصب العمل وشبكة الأجور الخاصة بالمؤسسة،
– المنح والتعويضات.