مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثالث — الوضعيات القانونية للمستخدم المدني الاقتصادي › القسم الرابع — وضعية الخدمة الوطنية
المادة 88
عند انتهاء مدة الخدمة الوطنية، يعاد إدماج المستخدم المدني الاقتصادي بقوة القانون في منصبه، حتى و إن كان زائدًا عن عدد العمال. ويتمتع بالأولوية في الالتحاق بالمنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده في صفوف الجيش، إذا كان شاغرا أو في منصب عمل مماثل.