الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثالث — الوضعيات القانونية للمستخدم المدني الاقتصادي › القسم الثالث — وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 84
تمنح الإحالة على الاستيداع قانونا في الحالات 1 و 2 و 3 المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه.
وتمنح الإحالة على الاستيداع وجوبا وفقا لمدة العقد لفترة لا تقل عن شهر واحد قابلة للتجديد، في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال المسار المهني للمستخدم المدني الاقتصادي.